فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 1242

لا تخص المقرض، بل ينتفعان بها جميعا) [إعلام الموقعين 2/ 10 - 11] [1] .

• قال ابن القيم:(ظن بعض الفقهاء: أن الوفاء إنما يحصل باستيفاء الدين، بسبب أن الغريم إذا قبض المال صار في ذمته للمدين مثله، ثم يقع التقاضي منهما، والذي أوجب لهم هذا إيجاب المماثلة بين الواجب ووفائه، ليكون قد وفى الدين بالدين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا تكلف أنكره جمهور الفقهاء، وقالوا: بل نفس المال الذي قبضه يحصل به الوفاء، ولا حاجة إلى أن يقدروا في ذمة المستوفي دينًا، والدين في الذمة من جنس المطلق الكلي، والمعين من جنس المعين [2] الجزئي، فإذا ثبت في ذمته دين مطلق كلي = كان المقصود منه الأعيان الشخصية الجزئية، فأي معين استوفاه حصل به مقصوده، لمطابقته للكلي [3] مطابقة الأفراد الجزئية) [بدائع الفوائد 4/ 105 - 106 (4/ 1526) ] [4] .

= ليستوفي في بلد آخر، فيربح المقرض خطر الطريق ومؤونة الحمل، ويربح المقترض منفعة الاقتراض).

(1) هذا النص ضمن الجواب الذي سبقت الإشارة إليه (ص 57 - 58) ، وهو في"الفتاوى" (20/ 514 - 515) مع اختلاف يسير، وانظر:"الاختيارات"للبعلي (194) .

(2) في ط 1: (العين) ، والمثبت من ط 2.

(3) في ط 1: (الكل) ، والمثبت من ط 2.

(4) "الفتاوى" (20/ 513) مع اختلاف يسير، وانظر ما يأتي برقم (702) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت