812 -إذا أودع المودَع بلا عذر:
• قال ابن مفلح: (وإن أودعها بلا عذر ضمنها [1] ، وقراره عليه، فإن علم الثاني فعليه، وعنه: لا يضمن الثاني إن جهل، اختاره شيخنا، كمرتهن، في وجه، واختاره شيخنا، ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل: له الإيداع بلا عذر) [الفروع 4/ 482) 7/ 213)] [2] .
813 -إذا استعمل المُودَع كاتبًا خائنا أو عاجزا:
• قال ابن مفلح: (وإن استعمل كاتبا خائنا أو عاجزًا أثم بما أذهب من حقوق الناس، لتفريطه، ذكره شيخنا) [الفروع 4/ 487 (7/ 219) ] [3] .
• قال ابن مفلح: (ومن استأمنه أمير على ماله فخشي من حاشيته إن منعهم من عادتهم المتقدمة: لزمه فعل ما يمكنه، وهو أصلح للأمير من تولية غيره، فيرتع معهم، لا سيما وللأخذ شبهة، ذكره شيخنا) [الفروع 4/ 491 (7/ 222) ] [4] .
(1) كذا في ط 1، وط 2، وفي"الإنصاف" (16/ 35) : (ضمنا) ، ولعل الصواب ما هنا، قال البعلي في"الاختيارات": (ولو أودع المودع بلا عذر ضمن، والمودع الثاني لا يضمن إن جهل، وهو رواية عن أحمد، وكذا المرتهن منه، وهو وجه في المذهب) ا. هـ.
(2) "الاختيارات"للبعلي (244) .
(3) "الفتاوى" (30/ 52) ،"الاختيارات"للبعلي (206) .
(4) "الاختيارات"للبعلي (206) .