فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 1242

• قال ابن مفلح: (وسقوط العشر بآفة قبل الإحراز، لأنها من ضمان البائع، بدليل الجائحة. كذا ذكره الشيخ وغيره، وذكر صاحب"المحرر"وغيره بدل"قبل الإحراز":"قبل أخذه"، واحتجَّ بالجائحة، وفي"الرعاية": قبل قطعه. وعلى الثانية: لا يضمنها بتلفه، وظاهر الخرقي: مطلقًا"و"واختاره في"النصيحة"و"المغني" [1] و"المستوعب"وشيخنا(االفروع 2/ 348) 3/ 483 - 482)] [2] .

• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولو كان له ديون لم تقم يوم القيامة بالزكاة، لأن عقوبتها أعظم. ثم ذكر ما ذكره العلماء) [الفروع 2/ 351 (3/ 487) ] [3] .

(1) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (قال في"المغني": والصحيح -إن شاء الله تعالى- أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط، لأنها تجب على سبيل المواساة، فلا تجب مع عدم المال، وفقر من تجب عليه) ا. هـ.

(2) "مختصر الفتاوى المصرية" (275) ،"الاختيارات"للبعلي (147) .

(3) "الاختيارات"للبعلي (147) ، وفيه: (ولو كان لمانع الزكاة ديون لم تقم يوم القيامة بالزكاة، لأن عقوبتها أعظم) ، وانظر:"مختصر الفتاوى" (278) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت