* قال ابن مفلح: (ولا يلزمه [1] رفع [2] حساب ما تولّاه إذا طلب منه، جزم به ابن تميم، وقال صاحب"الرعاية": يحتمل ضدّه، واختاره شيخنا) [الفروع 2/ 610 (4/ 329) ] [3] .
* قال ابن مفلح: (ولا يقضي منها دين ميت غرمه لمصلحة نفسه أو غيره، حكاه أبو عبيد وابن عبد البر"ع"لعدم أهليته لقبولها، كما لو كفنه منها"ع"، وحكى ابن المنذر عن أبي ثور: يجوز، وعن مالك -أو بعض أصحابه- مثله، وأطلق صاحب"البيان"الشافعي وجهين، واختاره شيخنا، وذكره إحدى الروايتين عن أحمد، لأن الغارم لا يشترط تمليكه، لأن الله تعالى قال: {وَالْغَارِمِينَ} [التوبة: 60] ولم يقل: للغارمين) [الفروع 2/ 619 - 620 (4/ 342) ] [4] .
* قال ابن مفلح: (وإن أبرأ ربُّ الدين غريمه من دينه بنية الزكاة لم يجزئه، نص عليه، سواءً كان المخرج عنه عينًا، أو دينًا"و: م ش"خلافًا للحسن وعطاء، ويتوجه لنا احتمال وتخريج كقولهما، بناءً على أنه: هل هو
(1) أي: عامل الزكاة.
(2) في"الاختيارات"للبعلي: (دفع) .
(3) "الاختيارات"للبعلي (157) .
(4) "الفتاوى" (25/ 80) ، وانظر: (25/ 89) .