فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 1242

794 -إذا اكترى أرضا وأطلق، أو قال: انتفع بها بما شئت:

• قال ابن مفلح: (وإذا اكترى أرضًا لزرع ما شاء أو غرسه أو وغرسه: صح، في الأصح فيهما، كزرع ما شئت، وإن قال: لزرع، فوجهان، وكذا الغراس، وإن أطلق وتصلح لزرع وغيره = صح، في الأصح، وقال شيخنا: إن أطلق، أو إن قال: انتفع بها بما شئت = فله زرع وغرس وبناء) [الفروع 4/ 445 - 446 (7/ 170) ] [1] .

• قال ابن مفلح:( ... أو عابت بغرق يعيب به بعض الزرع، واختار شيخنا: أو برد أو فأر أو عذر، قال: فإن أمضى فله الأرش، كعيب الأعيان، وإن فسخ: فعليه القسط قبل القبض، ثم أجرة المثل إلى كماله.

قال: وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقًا) [الفروع 4/ 448 (7/ 172) ] [2] .

(1) انظر:"الفتاوى" (30/ 284 - 249) .

(2) "الفتاوى" (30/ 261 - 262، 298، 304، 308) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت