* قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: يجزئ خبز رطلان عراقية، وينبغي أن يكون بأدم، وأن مما يأكله أفضل من بر وشعير) [الفروع 3/ 350 (5/ 400) ] [1] .
* قال ابن مفلح: (وقال شيخنا -فيمن احتاج، وقطعه لحجامة أو غسل-: لم يضره. كذا قال) [الفروع: 3/ 356 (5/ 407) ] [2] .
* قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إن قرصه ذلك قتله مجانا، وإلا فلا يقتله) [الفروع 3/ 357 (5/ 407) ] [3] .
* قال ابن مفلح: ( ... وعن قولهم [4] : فيه زيادة لفظ: بأن خبرنا فيه
(1) "الفتاوى" (26/ 113) .
(2) "الفتاوى" (26/ 116) ،"الاختيارات"للبعلي (174) .
(3) "الفتاوى" (26/ 118) ،"الاختيارات"للبعلي (174) .
(4) يشير إلى قول من قال بقطع الخفين إذا لم يجد المحرم النعلين، وقولهم أن حديث ابن عمر:"وليقطعهما أسفل من الكعبين"فيه زيادة لفظ على حديث ابن عباس:"من لم يجد النعلين فليلبس الخفين".