• قال ابن مفلح:(واختار شيخنا فيمن حلف على غيره ليفعلنه فخالفه لم يحنث إن قصد إكرامه لا إلزامه به لأنه كالأمر، ولا يجب، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر بوقوفه في الصف ولم يقف، ولأن أبا بكر أقسم عليه ليخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا، فقال:"لا تقسم"، لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم.
وقال: إن لم يعلم المحلوف عليه بيمينه فكناس، وعدم حنثه هنا أظهر.
وقال: خوف استيلاء العدو إكراه على الخروج) [الفروع 6/ 390 (11/ 60 - 61) ] [1] .
(1) "الاختيارات"للبعلي (387، 390) .