فهرس الكتاب

الصفحة 1011 من 1242

واختاره شيخنا) [الفروع 6/ 404 (11/ 79) ] [1] .

• قال ابن مفلح:(وإن نذر عبادة وطاعة لزمه [2] ، وذكر أبو يعلى الصغير عن بعض أصحابنا: إن وجب جنسها بالشرع وإلا فلا، وقيل. إن نذر الحج ماشيا، أو الصلاة بالبقرة، أو في جماعة، أو يعود مريضا، أو يشهد جنازة، أو يسلم على زيد، احتمل اللزوم والتخيير، وفي"الترغيب": إن نذر صفة في الواجب، كحجه ماشيا، والصلاة بقراءة كثيرة، احتمل وجهين: اللزوم وعدمه، فيكفر، قال: ولو نذر الجهاد في جهة لزمه فيها، ومثله تجهيز ميت وغيره، فأما ما لا مال فيه، كصلاة جنازة، والأمر بمعروف، فالظاهر لزومه.

وإن عين وقتا تعين، ولا يجزئه قبله"و: هـ"كيوم يقدم فلان"و"، وله تقديم الصدقة"و"، وعند شيخنا: الانتقال إلى زمن أفضل، وأن من نذر صوم الاثنين والخميس فله صوم يوم وإفطار يوم، كالمكان.

قيل: واستحب أحمد لمن نذر الحج مفردا أو قارنا أن يتمتع، لأنه أفضل كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بذلك في حجة الوداع) [الفروع 6/ 407 - 408 (11/ 84 - 83) ] [3] .

(1) "الاختيارات"للبعلي (479) .

(2) في ط 1: (لزمته) ، والمثبت من ط 2 والنسخة الخطية (ص 361) .

(3) "الاختيارات"للبعلي (477) ، وانظر:"الفتاوى" (25/ 289 - 290) ،"الاختيارات"للبرهان ابن القيم (23) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت