• قال ابن مفلح: (وحريم البئر العادية -نسبة إلى عاد، ولم يرد [1] عادًا بعينها، وعند شيخنا: هي التي أعيدت- خمسون ذراعًا من كل جانب) [الفروع 4/ 555 (7/ 299) ] [2] .
• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن نزل عن وظيفة الإمامة: لا يتعين المنزول له، ويولي من إليه الولاية من يستحق التولية شرعًا) [الفروع 4/ 558 (7/ 302) ] .
• قال ابن مفلح: (وقيل لشيخنا: إن أطلق ولي الأمر من المصالح من وقف عليها أو غيره، سكن زاوية وأطلق لها ما تحتاج إليه هي والفقراء؟ فقال: إن استحق تناوله لحاجته مع دينه أو لمنفعة عامة ونحوه = جاز) [الفروع 4/ 559 (7/ 303) ] .
(1) في ط 2: (ولم نُرد) ، والمثبت من ط 1.
(2) "الاختيارات"للبعلي (245) .