408 -من قال: أنا أؤديها ولا أعطيها للإمام:
* قال ابن مفلح:(وذكر شيخنا: أن من أداها لم تجز مقاتلته، للخلف في إجزائه. ثم ذكر نص أحمد في من قال: أنا أؤدِّيها ولا أعطيها للإمام، لم يكن له قتاله.
ثم قال: من جوّز القتال على ترك طاعة ولي الأمر جوّزه؛ ومن لم يجوِّزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله لم يجوِّزه) [الفروع 2/ 557 - 558 (4/ 261) ] [1] .
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ما أخذه باسم الزكاة -ولو فوق الواجب- بلا تأويل اعتدَّ به [2] ، وإلا فلا) [الفروع 2/ 576 - 577 (4/ 282) ] [3] .
(1) انظر:"منهاج السنة النبوية" (4/ 500 - 501) .
(2) أي: اعتد بالزيادة من زكاة سنة ثانية، كما في"الإنصاف" (7/ 193 - 194) .
(3) "الفتاوى" (30/ 343) ، وانظر: (25/ 81، 93) .