• قال ابن مفلح: (قال [1] : ويعطى من صار مستحقًا قبل قسمة المال كزكاة) [الفروع 4/ 619 (7/ 381) ] .
893 -إذا قال:"ضع ثلثي حيث أراك الله":
• قال ابن مفلح:(وذكر القاضي و"الترغيب": أن"ضع ثلثي حيث أراك الله أو في سبيل الله"= البر والقربة لفقير ومسكين وجوبا، والأصح: لا، كفقراء قرابته، مع أن قريبا لا يرثه أحق، فيبدأ بهم، نص عليه.
قال شيخنا: ولهذا في وجوب وصيته لهم الخلاف، فدل أن مسألتنا كهي) [الفروع 4/ 619 (7/ 381) ] .
• قال ابن مفلح:(والأشراف أهل بيت النبي - عليه السلام -، ذكره شيخنا، قال: وأهل العراق كانوا لا يسمون"شريفا"إلا من كان من بني العباس، وكثير من أهل الشام وغيرهم لا يسمون إلا من كان علويا.
قال: ولم يعلق عليه الشارع حكما في الكتاب والسنة ليتلقى حده من جهته.
والشريف في اللغة: خلاف الوضيع والضعيف، وهو الرياسة والسلطان، ولما كان أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أحق البيوت بالتشريف صار من كان من أهل البيت شريفا) [الفروع 4/ 620 (7/ 382) ] [2] .
(1) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية.
(2) "مختصر الفتاوى المصرية" (565 - 567) ، وانظر:"الفتاوى" (31/ 93 - 94) .