فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 1242

• قال ابن مفلح: (ويمنع الحيض الطواف، .. ومس المصحف"و" [والقراءة] [1] ، وقيل: لا، وحكي رواية ["و: م ر"] [2] ، اختاره شيخنا، قال [3] : إن ظنت نسيانه وجبت) [الفروع: 1/ 261 (1/ 355) ] [4] .

• قال ابن مفلح: (وله أن يستمتع من الحائض بغير الوطء في الفرج ... وإن وطئ فيه بحائل أو لا = لزمه دينار أو نصفه، نقله الجماعة، [وعنه: نصفه] [5] ، وعنه: نصفه في إدباره، وعنه: بل في أصفر، وذكر أبو الفرج: بل لعذر، واعتبر شيخنا كونه مضروبا) [6] [الفروع: 1/ 262 (1/ 358) ] [7] .

• قال ابن مفلح: (لا إشكال أن المذهب عدم الكراهة، وقد صرح في رواية أبي طالب أنه لا بأس أن يأتيها دون الفرج، وصرح قاطعا صاحب"النهاية"وغيرها، قال الشيخ تقي الدين: ومع هذا فالمستحب تركه) [النكت

(1) استدرك من ط 2.

(2) استدرك من ط 2.

(3) لم أقف عليه.

(4) "الفتاوى" (21/ 460 - 461؛ 26/ 179 - 180، 191) ،"الاختيارات"للبرهان (65) ، وللبعلي (45) .

(5) استدرك من ط 2.

(6) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (يعني: الدينار الذي يكفر به) ا. هـ.

(7) "شرح العمدة" (1/ 469) ،"الاختيارات"للبعلي (44) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت