فهرس الكتاب

الصفحة 968 من 1242

ورشوة ممن فرض له دون أجرته أو دون كفايته وعياله بالمعروف لم يستخرج منه ذلك القدر.

قال: وإن قلنا: لا يجوز لهم أخذ خيانة فإنه يلزم الإمام الإعطاء، فهو كأخذ المضارب حصته أو الغريم دينه بلا إذن، فلا فائدة في استخراجه ورده إليهم، بل إن لم يصرفه الإمام مصارفه الشرعية لم يعن علي ذلك.

قال: وقد ثبت أن عمر شاطر عماله [1] كسعد وخالد وأبي هريرة وعمرو بن العاص، ولم يتهمهم بخيانة بينة، بل بمحاباة اقتضت أن جعل أموالهم بينهم وبين المسلمين.

قال: ومن علم تحريم بعض ما ورثه أو غيره وجهل قدره قسمه نصفين) [الفروع 6/ 293 (10/ 363 - 364) ] [2] .

(1) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: أخذ شطر مالهم) .

(2) "الاختيارات"للبعلي (462) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت