وأطلق في"عيون المسائل": تصدق الثيب, لأنها تزوج بإذنها ظاهرًا، بخلاف البكر فإنه يزوجها أبوها بلا إذنها. كذا قال، وهو يقتضي اختصاصه ببكر زوجها أبوها وقلنا: يجبرها.
ويتوجه في دعوى الولي إذنها كذلك، وذكر شيخنا: قولها، وإن ادعت الإذن فأنكر ورثته صُدِّقت، وفي"الروضة": إن ادعى الولي إذنها فزوجها فإن أجازت ما ذكره صح، وإلا حلفت وينفسخ النكاح، قال: والذي أراه للولي الإشهاد، لئلا تنكر فيحتاج إلى بينة، والله أعلم) [الفروع 5/ 191 - 192 (8/ 234 - 235) ] [1] .
(1) "الفتاوى" (32/ 41 - 42) .