فهرس الكتاب

الصفحة 905 من 1242

ووجه شيخنا هذا المعنى في مكان آخر بأن قتله من حيث هو رسولٌ حقٌّ لله، وقد سقط، فيعزر لحق البشرية، كتعزير ساب المؤمنين بعد إسلامه.

قال: ومن لم يعاقبه بشيء قال: اندرج حق البشرية في حق الرسالة، فإن الجريمة الواحدة إذا أوجبت القتل لم يجب غيره، عند أكثر الفقهاء، ولهذا اندرج حق الله في حق الآدمي بعفوه عن قود وحد قذف.

قال: وفي الأصلين خلاف، فمذهب"م": يعزر القاتل بعد العفو، ومذهب"هـ": لا يسقط حد القذف بالعفو، ولهذا تردد من أسقط القتل بالإسلام، هل يؤدب حدا أو تعزيرا على خصوص القذف والسب؟ ) [الفروع 6/ 188 (10/ 221 - 222) ] [1] .

(1) انظر:"الصارم المسلول" (3/ 627 - 629) ،"الاختيارات"للبعلي (443 - 444) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت