في الأصح عنه"."
نقل عنه حنبل في الصبي: إذا بلغ جازت شهادته، وكذلك إذا شهد وهو عبد لم تجز، فإذا أعتق جازت إذا كان عدلا.
واحتج القاضي أيضًا - مع أنه ذكر أن أحمد نص عليه - بقول الإمام أحمد في رواية أبي طالب في الصبي إذا حفظ الشهادة ثم كبر فشهد: جازت شهادته، وكذلك العبد إذا عتق، وكذلك اليهودي والنصراني إذا كان عدلا جازت شهادته إذا أسلم.
قال الشيخ تقي الدين في رواية أبي طالب: الظاهر أنها فيما إذا لم تُرَدّ في زمان المنع. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 308] .
• وقال أيضًا: (قوله [1] :"كما لو ردت لفسق".
نص عليه، قال في رواية أحمد بن سعيد في شهادة الفاسق: إذا ردت مرة ثم تاب وأصلح فأقامها بعد ذلك: لم تجز، لأنه حكم قد مضى.
ولم أجد فيه خلافا إلا قوله في"الرعاية الكبرى": لم تقبل على الأصح، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، ورواية القبول قال بها أبو ثور والمزني وداود.
قال ابن المنذر: والنظر يدل على هذا لغير [2] هذه الشهادة كالمسائل المتقدمة، وقد تقدم دليل المنع والفرق.
(1) أي: صاحب"المحرر".
(2) كذا بالأصل، ولعلها: (كغير) كما في"النكت على الفروع"لابن قندس (11/ 366) .