فهرس الكتاب

الصفحة 1000 من 1242

بأن يوقعه المتكلم في اعتقاد ما لم يرده بكلامه، وهذا التجهيل قد تكون مصلحته أرجح من مفسدته، وقد تكون مفسدته أرجح من مصلحته، وقد يتعارض الأمران، ولا ريب أن من كان علمه بالشيء يحمله على ما يكرهه الله ورسوله، كان تجهيله به وكتمانه عنه أصلح له وللمتكلم، وكذلك ما كان في علمه مضرة على القائل، أو تفوت عليه مصلحة هي أرجح من مصلحة البيان، فله أن يكتمه عن السامع، فإن أبى إلا استنطاقه فله أن يعرض له.

فالمقصود بالمعاريض: فعل واجب، أو مستحب، أو مباح أباح الشارع السعي في حصوله، ونصب له سببا يفضي إليه، فلا يقاس بهذه الحيل التي تتضمن سقوط ما أوجبه الشارع، وتحليل ما حرمه، فأين أحد البابين من الآخر؟ ! وهل هذا إلا من أفسد القياس؟ ! وهو كقياس الربا على البيع، والميتة على المذكى) [إعلام الموقعين 3/ 234 - 236] [1] .

* وقال ابن مفلح: (ويجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم بلا حاجة، اختاره الأكثر، وقيل: لا، ذكره شيخنا واختاره، لأنه تدليس كتدليس المبيع) [الفروع 6/ 353 (11/ 5) ] .

* وقال أيضًا: (وأما الأصحاب فتجوز عندهم المعاريض، وقيل: تكره، وقيل: تحرم، ولم أجد أحدا منهم صرح بالفرق بين اليمين وغيرها.

وقد قال أحمد: التدليس عيب، وقال: أكرهه، قال: لا يعجبني، وعلله بأنه يتزين للناس.

فظاهر هذا أنه لا يحرم، وكذا اقتصر القاضي وأصحابه وأكثر العلماء

(1) "بيان الدليل" (198 - 202) باختصار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت