فهرس الكتاب

الصفحة 1024 من 1242

ولم يحلف، خلافا لشيخنا في ذلك وأنه ظاهر نقل صالح وحنبل، وقال: ولو قال أنا أعلمها ولا أؤديها فظاهر، ولو نكل لزمه ما ادعى به إن قيل كتمانها موجب لضمان ما تلف، ولا يبعد، كما يضمن من ترك الإطعام الواجب، وكونه لا يحصل المقصود لفسقه بكتمانه لا ينفي ضمانه في نفس الأمر) [الفروع 6/ 459 (11/ 158 - 159) ] [1] .

(1) انظر:"الاختيارات"للبعلي (434) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت