فهرس الكتاب

الصفحة 1099 من 1242

وقال في رواية حرب -في الرجل يدعى إلى الشهادة، ويظن أنه ربا أو بيع فاسد- قال: إذا علم ذلك فلا يشهد.

وقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه في الرجل يفضل بعض ولده يشهد؟ قال: لا يشهد، قيل له: فقد شهد؟ فقال: لا تشهد للذي أشهدك ولا لولده.

وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد: لا تشهد على عطية من لم يعدل فيها.

وكذلك نقل أبو الحارث. إذا علمت أنه يريد أن يزوي ميراثه عن ورثته، يصيره لبعض دون بعض، لا تشهد له بشيء.

قال: وظاهر هذا يقتضي أنه لا يشهد، وإن كان مختلفا فيه، لأن تفضيل بعضهم على بعض مختلف فيه، واحتج بقوله:"لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يشهد".

ولحديث النعمان بن بشير، ولحديث:"لعن شاهدا الربا"، قال: ولأن فعل الفاسد منكر، وحضور المنكر منكر.

فإن قيل: ما رويتموه من الأخبار في أحكام يسوغ فيها الاجتهاد، وهو الشهادة في نكاح المحرم، وإذا خص بعض أولاده؟

قيل: في هذا تنبيه على تحريم ذلك فيما اتفق على فساده، وإذا قام الدليل على المختلف فيه خصصناه ولقي تنبيهه على ظاهره.

فإن قيل: فالشاهد لا يلزم بشهادته، وإنما ذلك اجتهاد الحاكم؟

قيل: وإن لم يلزم فلا يجوز له أن يحضر المنكر، لأن حضوره منكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت