فهرس الكتاب

الصفحة 1112 من 1242

يعني: باطن الورقة، وسيأتي ذلك) [النكت على المحرر: 2/ 275 - 278] .

• وقال أيضًا: (قوله [1] :"وعنه [2] : تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض"نقل الجماعة -المروذي وأبو داود وحرب والميموني-: لا تجوز شهادة بعضهم على بعض، ولا على غيرهم، لأن الله تعالى قال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] ، وليس الذمي ممن نرضى، وبه قال مالك والشافعي.

قال القاضي: ونقل حنبل عنه: تجوز شهادة بعضهم على بعض.

واختلف أصحابنا في ذلك، فقال أبو بكر الخلال وصاحبه: غلط حنبل فيما نقل، والمذهب: أنه لا تقبل.

وكان شيخنا [3] يحمل المسألة على روايتين:

إحداهما: تجوز شهادة بعضهم على بعض، على ظاهر ما رواه حنبل، والثانية: لا تجوز، وهو الصحيح. انتهى كلامه.

قال أبو الخطاب: وقال ابن حامد وشيخنا: المسألة على روايتين، قال:

(1) أي: صاحب"المحرر".

(2) أي: الإمام أحمد.

(3) في حاشية"النكت": (لعله يعني شيخ الإسلام ابن تيميةء -رحمه الله-، لأنه شيخ ابن مفلح) ا. هـ. أقول: بل الكلام هنا لا زال للقاضي، ويريد بشيخه: ابن حامد، وانظر:"الروايتين والوجهين"للقاضي (3/ 82) ، وقد ظهر بقراءة"النكت"أن ابن مفلح لا يذكر شيخه إلا بلقبه (تقي الدين) ، أو كنيته (أبو العباس) ، وأما في كتابه"الفروع"فالأكثر أنه يذكره بقوله: (شيخنا) ، وإذا ذكر معه صاحب"المحرر"، نعته بـ (حفيده) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت