فهرس الكتاب

الصفحة 1132 من 1242

ضعيف فلا يحكم به، كما لو شهد أربع نسوة، أو حلف المدعي يمينين، فإنه محل وفاق مع مالك وغيره، ذكره القاضي وغيره في"المغني"بالإجماع.

قوله [1] :"وقيل: يقبل" [2] .

لأن المرأتين في المال مقام رجل، وهو مذهب مالك.

قال الشيخ تقي الدين: هذا يقتضيه كلام أحمد.

يعني: ما نقله ابن صدقة: سئل أحمد عن الرجل يوصي بأشياء لأقاربه ويعتق، ولا يحضر إلا النساء: هل تجوز شهادتهن؟ قال: نعم تجوز شهادتهن في الحقوق.

وذكر ابن حزم: أنهم اختلفوا في شهادة امرأة مع يمين الطالب ودون يمينه) [النكت على المحرر: 2/ 316 - 317] .

• وقال أيضًا: (قوله [3] :"والوكالة في المال والإيصاء إليه".

تبع فيه القاضي وغيره، قال القاضي: لأنها إن لم تكن مالا، فإنها تتضمن التصرف في المال، والدليل كما تقدم.

وقد نقل عنه البرزاطي في الرجل يوكل وكيلا ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين: إن كانت الوكالة بمطالبة بدين فأما غير ذلك فلا.

(1) أي: صاحب المحرر"."

(2) أي: امرأتان ويمين مكان رجل ويمين.

(3) أي: صاحب"المحرر"، وتمام كلامه: (وهل يقبل الرجل والمرأتان والشاهد واليمين في العتق والوكالة في المال والإيصاء إليه؟ ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت