فهرس الكتاب

الصفحة 1143 من 1242

شهادة فيها دليل من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس صحيح.

وعن أحمد فيها ثلاثة روايات، إحداهن: اشتراط لفظ الشهادة، والثانية: الاكتفاء بمجرد الإخبار، اختارها شيخنا، والثالثة: الفرق بين الشهادة على الأقوال، وبين الشهادة على الأفعال) [بدائع الفوائد 1/ 9] .

• وقال أيضًا:(وقال علي بن المديني: أقول: إن العشرة في الجنة ولا أشهد بذلك. فقال الإمام أحمد: متى قلت:"هم في الجنة"فقد شهدت.

قال شيخنا: وهذا صريح من أحمد أن لفظ الشهادة ليس بشرط. قال: وهو الصحيح)[بدائع الفوائد 4/ 855 (4/ 1370) .

• وقال أيضًا:( ... وفي القصة دليل على مسألة أخرى، وهي: أنه لا يشترط في الشهادة التلفظ بلفظ: أشهد، وهذا أصح الروايات عن أحمد في الدليل، وإن كان الأشهر عند الصحابة [1] الاشتراط، وهي مذهب مالك.

قال شيخنا: ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط لفظ الشهادة) [زاد المعاد 3/ 492] .

• وقال أيضًا: (قال شيخنا: فاشتراط لفظ(الشهادة) لا أصل له في كتاب الله، ولا سنة رسوله، ولا قول أحد من الصحابة، ولا يتوقف إطلاق لفظ (الشهادة) لغة على ذلك، وبالله التوفيق) [الطرق الحكمية 158] .

• وقال ابن مفلح: (ولا يصح أداء شهادة إلا بلفظها، فلا يحكم بقوله:

(1) كذا، ولعل الصواب: (أصحابه) ، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت