فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 1242

قال: والفرق بين البيع والإجارة: أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة عارضه مصلحة، وهي صرف إرعاب [1] المطالبة بالكراء عن المسلم، وإنزاله بالكفار، كإقراره بالجزية، فإنه إقرار لكافر، لكن جاز لما تضمنه من المصلحة، ولذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة، وهذه المصلحة منتفية في البيع.

قال: فيصير في المسألة أربعة أقوال [2] [الفروع 445 - 448 (4/ 117 - 119) ] [3] .

(1) بالعين المهملة، قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع" (49/ 116) في نظيرها: (من الرعب، وهو الخوف ... لأن المطالَبَ يحصل له رعب عند المطالبة) ا. هـ.

(2) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (الأول: تحريم البيع والإجارة، الثاني: عدم التحريم فيها -كذا، ولعلها: فيهما-، الثالث: التحريم في البيع دون الإجارة، الرابع: التحريم في الإجارة دون البيع) ا. هـ.

(3) (اقتضاء الصراط المستقيم) (2/ 25 - 29) باختصار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت