فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 1242

بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه ولو لذهاب الرفقة، وكذا من ضلَّ الطريق، ذكره في"المستوعب"، وفي"التعليق": لا يتحلل.

واحتجَّ شيخنا لاختياره بأن الله لم يوجب على المحصر أن يبقى محرمًا حولًا بغير اختياره، بخلاف بعيد أحرم من بلده، ولا يصل إلا في عام، بدليل تحلل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، لما حصروا عن إتمام العمرة مع إمكان رجوعهم محرمين إلى العام القابل، واتفقوا أن من فاته الحج، لا يبقى محرمًا إلى العام القابل) [الفروع 3/ 539 (6/ 83 - 84) ] [1] .

(1) "الفتاوى" (26/ 186، 226 - 228) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت