فهرس الكتاب

الصفحة 623 من 1242

قال: ومِنْ أَكْلِ المال بالباطل قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم، وقوم لهم جهات معلومها كبير [1] يأخذونه ويستنيبون بيسير.

وقال أيضًا: النيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائز، ولو عينه الواقف، إذا كان مثل مستنيبه، وقد يكون في ذلك مفسدةٌ راجحةٌ [2] ، كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة) [الفروع 4/ 604 (7/ 361 - 362) ] [3] .

= ونحوه، لأنا نقول: أولًا: لا نسلم أن ذلك أجرة محضة، بل هو رزق وإعانة على العلم بهذه الأموال. انتهى

والظاهر أن الشيخ تقي الدين أخذ اختياره من هذا، وهذا هو الصواب ... ) ا. هـ المقصود.

(1) في ط 1: (كثير) ، والمثبت من ط 2.

(2) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (من خط ابن مغلي رحمه الله عنه تعالى: كذا في النسخ، وصوابه: إن لم يكن في ذلك مفسدة راجحة. كذا هو في"فتاوى الشيخ") اهـ.

وقال المرداوي في"تصحيح الفروع"-بعد أن نقل كلام ابن مغلي-: (قلت: لو قيل:"وقد يكون في مثل ذلك مصلحة راجحة"= لكان أولى، ثم وجدت ابن نصر الله في"حواشيه"قال: لعله مصلحة. انتهى، لكن المرجع في ذلك إلى ما قاله الشيخ تقي الدين، ثم وجدت الشيخ تقي الدين قال في بعض"فتاويه": وبكل حال، فالاستخلاف في مثل هذه الأعمال المشروطة جائز، ولو نهى الواقف عنه، إذا كان النائب مثل المستنيب ولم يكن في ذلك مفسدة راجحة) ا. هـ.

(3) "الاختيارات"للبعلي (223، 256، 257) ، وانظر:"الفتاوى" (28/ 572، 31/ 42) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت