فهرس الكتاب

الصفحة 640 من 1242

قال شيخنا: وإن قال: ظننت قيمته ألفًا، فبان أكثر = قبل، وليس نقضا للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار. قال: وإن أجاز وقال: أردت أصل الوصية = قبل ( [الفروع 4/ 662(7/ 436) ] [1] .

(1) "الاختيارات"للبعلي (278) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت