فهرس الكتاب

الصفحة 721 من 1242

مختلف فيه، فيحكم بصحته.

وخرَّج شيخنا: بلا حكم في الرضا بعاجز عن الوطء كعاجز عن النفقة) [1] [الفروع 5/ 238 - 239 (8/ 292) ] [2] .

(1) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: خرّج الفسخ فيما إذا رضيت الزوجة بعاجز عن الوطء، ثم أرادت الفسخ كما إذا رضيتِ بعاجزٍ عن النفقة، ثم أرادت الفسخ) .

(2) "الاختيارات" (320) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت