مختلف فيه، فيحكم بصحته.
وخرَّج شيخنا: بلا حكم في الرضا بعاجز عن الوطء كعاجز عن النفقة) [1] [الفروع 5/ 238 - 239 (8/ 292) ] [2] .
(1) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: خرّج الفسخ فيما إذا رضيت الزوجة بعاجز عن الوطء، ثم أرادت الفسخ كما إذا رضيتِ بعاجزٍ عن النفقة، ثم أرادت الفسخ) .
(2) "الاختيارات" (320) .