فهرس الكتاب

الصفحة 745 من 1242

يحبس امرأته، لأن الطائفة الممتنعة كشخص واحد فيما أتلفوه.

قال: والمرتدة بدون هذا العهد والشرط، فقد ذكروا مذاهب الأئمة الأربعة لا مهر له، وذلك لأنها إن لحقت بدار الحرب فمحاربة، كإباق عبده، فلا شيء له، وإن أقامت بدارنا فهي امرأته إن عادت، وإن أبت حتى قتلت فكموتها.

وقال: والنسخ بنبذ العهد في"براءة"فيه نظر، وكون الرد استحبابا ضعيف) [الفروع 5/ 574 - 575 (9/ 285 - 286) ] [1] .

(1) انظر:"الفتاوى" (14/ 83) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت