الشرط [1] أو لا، وكلذا عنده الحلف به [2] وبعتق وظهار وتحريم، وأن عليه دل كلام أحمد. وقال: نقل حرب: أنه توقف عن وقوع العتق [3] . وما توقف فيه يخرجه أصحابه على وجهين، قال: ومنهم من يجعله رواية.
قال شيخنا: كما سلم الجمهور أن الحالف بالنذر ليس ناذرا [4] ، ولأنه لو علق إسلامه أو كفره لم يلزمه، كان قصد الكفر تنجز [5] ، وما لزم منجزا مع تعليقه أبلغ، فإذا كان هذا [6] إذا قصد اليمين به معلقا [7] لا يلزم فذاك
(1) قال ابن نصر الله في"حاشيته على الفروع" (ل 137 / ب) : (كقوله: إن دخلت الحمَّام وهو يكره دخولها لكنه أراد إيقاعه عنده) .
(2) قال ابن نصر الله في"حاشيته على الفروع" (ل 137 / ب) : (نحو: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، أو لا أفعله) .
(3) في حاشية ط 1: (بهامش مخطوط الأزهر ما يأتي: قال الشيخ تقي الدين في"شرح المحرر"-في أثناء مسألة من قال لرجل: اشترني من فلان فإني رقيقه-: وقال القاضي على ظهر موضع من"الخلاف": لا يصح تعليق الإسلام بشرط لوجهين: أحدهما: أنه عقد من العقود، فلا يصح تعليقه بشرط كالبيع والهبة والإجارة، ولا يلزم عليها المضاربة والوكالة والوصية، لأن العقد هناك لم يتعلق وإنما تعلقت أحكامه، الثاني: أن الإسلام إخبار عما في القلب، وذلك لا يحصل بوجود الشرط. انتهى) .
(4) قال ابن نصر الله في"حاشيته على الفروع" (ل 137 / ب) : (نحو: علي رقبة لا فعلت كذا، أو: إن فعلت كذا فعلي الحج أو صوم شهر) .
(5) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: إذا قصد أنه يكفر عند وجود الشرط، فإنه يكفر عند التعليق ولا يتأخر، بل يتنجز كفره) .
(6) قال ابن نصر الله في"حاشيته على الفروع" (ل 137 / ب) : (قوله:"هذا"أي: تعليق الإسلام والكفران اللذان يتنجزان بالقصد مع التعليق) .
(7) قال ابن نصر الله في"حاشيته على الفروع" (ل 137 / ب) : (أي: من غير قصد كفر) .