تُمسِكْها إلَّا بقَدْر ماَ تقْضِى مُتْعةَ النَّفْس (1 منها 1) ومن وَطَرِها [2]
والاسْتِمتاع: الانِتفاعُ إلى حِينٍ [3] .
ومنه قولُه تعالى: {إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ} [4]
: أي مُتعَة إلى حِينٍ ثم تَنْقَطِعُ.
ومنه نِكاحُ المُتْعَةِ الذي حَرَّمَه رسُولُ الله - صلَّى الله عليه وسلّم -.
أخبرنا حَبِيبُ بن محمدٍ - رحمه الله - أنا أَحمدُ بن الفَضْلِ (5 البَاطِرقاني 5) ثنا أبو [6] عُمر بن عبد الوهَّاب، أنا عبد الله بن جعفر، أنا أبِى، أنا محمد بن الخطَّاب الدَّيْنورِى، ثنا أحمد بن سَعيد بن عبد الخالقِ، قال: سَألتُ أحمدَ بن حَنْبَل - رحمه الله - عن معنَى"لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ"قال: تُعطى من مَالِه، قلت: فإنّ أبا عُبَيْدٍ يقول: من الفُجُورَ، فقال: لَيس هو عِندنا إلَّا أنَّها تُعطى مِن مَالِهِ [7] , ولم يكن النبىُّ - صلّى الله عليه وسلّم - لِيَأمُرَه بإمْسَاكِها وهي تَفْجُرُ.
وقال عَلِىّ بن أبى طالبٍ، وعبدُ الله بن مَسْعُودٍ - رضي الله
(1 - 1) سقطَ من أَ، والمثبت عن ب، جـ، ن.
(2) ن: وخاف النبى - صلى الله عليه وسلم - إنْ هو أَوجَب عليه طلاقَها أن تَتُوقَ نَفْسُه إليها فيقَع في الحرام.
(3) ب، جـ:"مدّه"والمثبت عن أ.
(4) سورة غافر: 39، والآية: {يَاقَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ} .
(5 - 5) سقط من أ، والمثبت عن ب، جـ: وفي غاية النهاية في طبقات القراء 1/ 96: أستاذ كبير مقرئ محدث ثقة ت: سنة 460 هـ.
(6) ج:"أبو عمرو بن عبد الوهاب"والمثبت عن أ، ب.
(7) أ:"تعطى ماله"والمثبت عن ب، جـ، وفي ن:"أَنّها تُعْطي مِن مَاله مَن يَطْلبُ منها، وهذا أشبه".