فهرس الكتاب

الصفحة 1016 من 1908

الخ. والأدلة على ذلك كثيرة معروفة، وأعني بالعموم شمولها للبيع للكافر، وللبيع للمسلم.

-لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان ..

-لأن فيه تشويها لصورة الإسلام ولدعوته الكريمة الطاهرة، وفيه صدّ عن سبيل الله.

اللهم إلا أن تكون هناك ضرورة، وليس لنا وسيلة غير ذلك في نحو تخليص مسلم من بين أيديهم بمثل هذه الوسيلة، إذا هم طلبوا في تخليصه خمرًا أو مخدراتٍ مثلا، وقد جوز سحنون كما سبق فداء الأسرى بالخمر والخنزير، وهذا يشبه أن يكون محمولًا على الضرورة، ولأن ضرر التشويه فيه يشبه أن يكون مأمونًا في هذه الحالة إذا كان العدو هو طلَبَ ذلك. والله أعلم.

وحيث قررتم أن هناك ضرورة لذلك؛ فيجب أن تقدر بقدرها ويقتصر على قدر الضرورة فقط، ولا يكون الأمر كالمباح بالأصل .. ! وينبغي الحرص على الستر والكتمان فيه أيضًا، لما في ذلك من خوف انتشار الفاحشة في الذين آمنوا، وخوف تشويه صورة المسلمين وحصول التنفير.

وحسبنا الله ونعم الوكيل، والله أعلم وأحكم ..

والحمد لله أولا وآخرًا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ..

كتبه: عطية الله

شوال 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت