[تاريخ هذه المقالات -إن وُجد- يُذَيَّل بآخر المقالة كما كتبه الشيخ عطية الله - رحمه الله -، وما لم يدون تاريخه؛ فإنه يتضح من خلال سياقها، أو نضعه بين معكوفين]
* التنبيه على أخطاء شائعة في ضبط ألفاظٍ من الحديث النبوي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن اهتدى بهداه، وبعد:
فهذه تنبيهات لطيفة على أخطاء شائعة في ضبطِ ألفاظٍ من الحديث النبوي الشريف يقع فيها بعضُ طلبة العلم وغيرهم.
1 -قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يَفْرَك مؤمنٌ مؤمنةً، إن كَرِهَ منها خُلُقًا رَضِيَ منها آخَرَ) (1) .
2 -قوله -صلى الله عيَضبِطونَه: (يفرُك) بضم الراء، وهو خطأٌ مُفسِد للمعنى، والصَّواب: (يَفْرَك) بفتح الراء، ومعناه: يُبْغِض، يقال: فَرِكَ الرجلُ امرأتَه يَفْرَكُها: إذا أبغَضَها. وأكثرُ ما يُستعمَل هذا الفعلُ في بِغْضَة الزوجين، أي: بُغْض الرجل زوجتَه، أو بُغْضها إياه. وأما (يَفْرُك) فمعناه: يدلُك ويَحُتُّ (2) .
ليه وسلم-: (الحبَّةُ السوداءُ شِفاءٌ من كلِّ داءٍ إلا السَّامَ) (3) .
(1) صحيح مسلم (1469) .
(2) قال النووي في: شرح مسلم (10/ 58) : «يَفْرَكُ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ بَيْنَهُمَا قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ فَرِكَهُ بِكَسْرِ الراء يفركه بفتحها إِذَا أَبْغَضَهُ وَالْفَرْكُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ الْبُغْضُ» .
(3) صحيح البخاري (5687، 5688) ، صحيح مسلم (2215) .