فهرس الكتاب

الصفحة 1154 من 1908

التعليق: الإضافة لا تفيد ذلك، أي الاستحباب، بل فائدتها على الأكثر: الجواز ومطلق المشروعية، فتأمل.

[الشيخ ناصر: من أراد أن يسوغ بدعة أو منكرًا ونحوها، فما عليه إلا أن ينسبه إلى الإسلام، وقد وقع هذا فعلًا فرأينا «المسرح الإسلامي» و «التمثيل الإسلامي» و «الغناء الإسلامي» .. ] .

التعليق: ولا تستبعد أن يأتي بعض الزنادقة فيقول: «الدعارة الإسلامية» ؛ تعالى الله عما ينسبون إلى دينه علوًا كبيرًا!! ولكن مع كل ذلك؛ فإننا نعطي كل شيء حقه، فما كان حلالًا باجتهادنا، فلا بأس بنسبته إلى الإسلام فنقول: إسلامي، أي منسوب إلى أهل الإسلام، ولا نسلّم أن ذلك ذريعة إلى من يريد أن ينسب الباطل إلى الإسلام، فإن كان لابد من التسليم بأنها ذريعة فهي ذريعة من الدرجة الصغرى التي لا توجب منعًا بنفسها، والله أعلم.

[الشيخ ناصر: نسبة المنكرات -من التصوير والتمثيل والرسوم الكرتونية وغيرها مما تنشر في هذه الأجهزة- إلى «الإسلام» ، أمر عظيم؛ إذ يُنسب إلى الإسلام ما حرّمه ومنع منه] .

التعليق: مرة أخرى: الاستدلال بمحل النزاع! ويمكن أن يقال بالتفريق بين هذه الأشياء؛ فالرسوم الكرتونية ليست كتصوير الفيديو مثلا.

[الشيخ ناصر: ولو كان هذا الجهاز ليس فيه من المنكرات مثقال حبة من خردل فلا تجوز نسبته إلى (الإسلام) ، ولكن يسمى -إذا أتي الأمر من بابه- «الملهي» أو «الفيديو الملهي» أو «الأشرطة الملهية» ونحوها؛ فإن أقل ما فيها عند ذلك أنها من «اللهو المباح» ، والله المستعان] .

التعليق: مبالغة لا تخفى .. بل فيه غير اللهو المباح الكثير من المصالح التي لعل المؤلف لم يكن يلاحظها، ونحن نعرفها اليوم.

[الشيخ ناصر: ولو أن قائلًا قال بأن المضاهاة الحاصلة من هذه الآلات أعظم من المضاهاة الحاصلة من مجرد «التصوير باليد أوالرسم» -الوارد في النص- لكان كلامه صحيحًا؛ فدخولها في النص من باب أولى] .

التعليق: خُولف الشيخ في هذا، والأكثرون فيما رأيتُ على خلافه فيه، أي في كون التصوير الفوتوغرافي والفيديو أكثر مضاهاةً لخلق الله، بل الكثيرون صرّحوا بأنهم لا يرون فيه معنى المضاهاة، والله أعلم.

[الشيخ ناصر: ومن المتفق عليه بين الجميع أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قصد بـ (الصورة) المانعة من دخول الملائكة نفس (الصورة) المتوعد على صنعها الوارد في باقي النصوص] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت