الخيرين يجعل هذا الكتاب مرجعا له لا يحيد عما جاء فيه ويخطئ المخالف بل ويشنع عليه وربما يصفه بالإرجاء أو الكفر بناءً على قناعته بصحة قول الشيخ في تلك المسائل التي منها تكفيره لأعوان الطواغيت، وأن من لم يكفرهم فهو كافر؛ لأن فيهم إجماعا قطعيا من خالفه فقد كفر.
خامسا: كيف نحكم على المشاركين في الانتخابات التشريعية والبرلمانية والبلدية؟ وهل في الحكم عليهم تفصيل أم هم فيه سواء؟ وما حكم أعضاء البرلمان من الإسلاميين كالإخوان وغيرهم الذين دخلوا البرلمان بدعوى المصلحة وتخفيف المفاسد وإبلاغ صوت الحق لهم والسعي للحكم بالإسلام من خلال الانتخابات والبرلمان وغيرها من المبررات التي يذكرون .. وأنت بها أعلم، وما حكم من يدعو للمشاركة في الانتخابات كالشيخ «عبد الرحمن عبد الخالق» والشيخ «سلمان العودة» وغيرهما؛ أي هل هؤلاء الداعين للانتخابات كفار، أم مسلمون مبتدعون ضالون، أم مسلمون صالحون مصلحون، أم مسلمون مخطئون معذورون، أو غير ذلك.
ثامنا: هل ممكن أن تبسط لنا القول في مسألة «العذر بالجهل» وتفيدنا فيها ولو ببعض الأساسيات؛ لعل الله أن يحفظنا بها من الزلل والضلال؛ لأنها تهمنا جدا في الحكم على عموم المسلمين ممن يرتكب الشركيات والكفريات، وتهمنا جدا في الحكم على أعوان الطواغيت كالشرطة والجيش في البلاد الإسلامية التي يحكم الحكام فيها بغير ما أنزل الله، وهل هم معذورون بالجهل أم لا؟ وكيف نقيم عليهم الحجة إن كانوا معذورين وهم طائفة ممتنعة، ولو قلت أننا لا نحكم عليهم بالكفر عيانا وقلت أنهم طائفة كفر وردة يقاتلون مقاتلة المرتدين فكيف التصرف مع من قتل منهم بأيدي إخواننا المجاهدين من حيث الميراث وغيره.
الثامن عشر: هل ترى جواز مفاداة المرتدين ممن يقع في أيدينا بإخواننا المأسورين في أيدي الطواغيت أو بمال نحن في أمس الحاجة إليه في جهادنا لأعدائنا؟ أم هو كما قال شيخ الإسلام: «لا يجوز مفاداة المرتد بمال أو بغيره» ونقل عليه الإجماع؟
[السائل: مع الحق]
الجواب:
جزاك الله خيرا أخي «مع الحق» ، وحفظك الله، وغفر الله لنا ولكم.
ونأخذ الأسئلة فقرة فقرة، وبالله نستعين: