وتحكُّم الأم في تزويج ابنتها من ابن أختها، الذي لم ترضَ به البنت زوجًا لها قد حمَل الأم على أن تُطارِد رجلًا آخر كُفْئًا رَضِيَتْ به ابنتُها، بسبب أو بآخر: يُعارض ما جاء في إذن المرأة، سواء أكانت بكرًا أم ثيِّبًا، فقد وَرد عن الرسول عليه السلام:"الثيِّب أحقُّ بنفْسها" (أي في الإذن بالزواج. من وَلِيِّها) ، والبكر تُستأمر""أي يُؤخَذ أمرُها وإذنُها"، وإذنُها سكوتها".. والأم .. كامرأة ليست مِن الأولياء حتى يكون لها شأن ما.
ولكنها العادات هي التي تَطغى على صفاء المنهج الذي رضي به الإسلام في العلاقة بين الرجل والمرأة.
وذَهاب الأم إلى المُنَجِّمين، بعد أن فاتت عليها فرصة الرجل الكُفْء الذي رَضِيَت به ابنتُها، وبعد أن لم تَنجح هي في حمْل ابنتها على قَبُول ابن أختها كزوج لها: لا يُفيدها في شيء.
فلا قول المُنجِّمين، ولا خبر العرَّافين يكشف عن غَدِ الناس ومستقبلهم؛ إذْ علم ذلك لله وحده، ويُروى عنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ قوله:"مفاتيح الغيْب خمسٌ لا يَعلمها إلا اللهُ: لا يعلم ما تَغيض الأرحام إلا الله، ولا يَعلم ما في غدٍ إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المَطر أحدٌ إلا الله، ولا تدري نفسٌ بأيِّ أرضٍ تموت إلا الله.. ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله"..