فهرس الكتاب

الصفحة 283 من 1424

ما حكم الشرع فيما لو أقرضت زوجة أصحاب الحاجة من مال زوجها بدون علمه، ورغم أنها تعرف أنه يُعارض مبدأ الإقراض للمال على العموم؟

الحكم الشرعي فيما تقرضه السائلة من مال زوجها بغير علمه لأصحاب الحاجة، رغم أنها تعرف أنه لا يُوافق على مبدأ الإقراض على العموم هو: أن عملها هذا غير جائز شرعًا لأنه تصرُّف في مال الزوج بغير رضاه، ومع معارضته فلو أنها أخذت مثلًا من ماله في حاجة لها من غير علمه لا يكون حرامًا؛ لأن نفقتها من مال زوجها واجبة. ولكن أن تُقرِض الآخرين من ماله فإنها تُعرِّضه للضياع، كما تتسبَّب في إحراجه في علاقتها به، ومهما كانت حاجة الآخرين إلى المال فإن المحافظة على مال الزوج من مسؤولية زوجته؛ فالزوجة راعية على بيت الزوج وأهله، وهي مسئولة عن رعيتها، ويَزِيد من مخالفتها لحكم الله: أنها تعلم أنه لا يُوافق، لو علم على الإقراض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت