فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 1424

وإذا كان الإسلام ينظر إلى الزنا كجريمةٍ اجتماعية، ويُشَرع له الحدَّ المعروف الذي قد يراه البعض بأنه يَنطوي على غِلْظة، فالإسلام لم يُشرِّع هذا الحدَّ إلا بعد أن رَخَّصَ للإنسان تَعَدُّدَ الزوجات في قول الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ...) . (النساء: 3) ..

ويقول هنا الزمخشريُّ في تفسيره الكشاف: لمَّا نزل النهي عن أموال اليتامى في الآية السابقة على هذه الآية: (وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا) . (النساء: 2) .

تَحرَّج الناس مِن الولاية على أموال اليتامى، بينما كانوا لا يَتحرَّجونَ عن الزنا فقيل لهم: إنْ خِفْتمُ الجَّوْرَ في حق اليتامى فخافوا الزنا فانْكِحُوا ما طاب لكم مِن السناء مَثنى وثُلاثَ ورُباعَ.

فلكي يَمنع ـ إذن ـ الإسلامُ الزنا؛ لمَا له مِن هذا الخطر على المجتمع، رخَّصَ بتعدُّد الزوجات، والرُّخْصة عادةً لا يُباشرها إلا صاحب حاجة مُلِحَّةٍ، ومِن المبادئ العامَّة في الإسلام أن يُترك تقدير الحاجة إلى الشخص، اعتمادًا على خَشْيته مِن الله كمُؤمن؛ ولأن تعدُّدَ الزوجات رُخصةٌ كبَديلٍ مَشروعٍ عن الزنا قُيِّدَ بالعدْل بين الزوجات في آية الترخيص نفسِها: (فإنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً...) . (النساء: 3) .

وهكذا: إذا باشَرَ المؤمنُ جريمة الزنا كان كمَن سرق مال الغيرِ دون أن تكون له حاجة إلى سَرقته، أما اتجاه بعض المجتمعات المعاصرة إلى إعفاءِ الزنا مِن اعتباره جريمةً فقد يكون لأنَّ الإذْن بالزواج هناك مرهون بواحدة فقط؛ ولأن الفراق بين الزوجينِ إنْ تَمَّ فعلى درجة كبيرة من الصعوبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت