فهرس الكتاب

الصفحة 1158 من 1908

التعليق: كما تقدم مرارًا، هذا بيت القصيد، والمنازع يقول إن الحقيقة الشرعية للصورة المحرمة لا تنطبق على هذا التصوير الفوتو والفيديو، فالله أعلم.

[اللجنة الدئمة -سؤال وُجه إليها-: بدأنا مشروع «مجلة للأطفال المسلمين» باسم «أروى» ، وجاء من نثق به وبدينه يعترض علينا من جهة رسوم الأشخاص] .

التعليق: واضح بالنسبة إلى هذا أنه يسأل عن الرسم، لأن لفظ رسم في لغتنا اليوم معروف، وهو غير التصوير، والله أعلم.

[ملاحظات على الكتاب إجمالا]

بسم الله الرحمن الرحيم

بقيت بضع ملاحظات أحببت أن أسجلها:

* الملاحظة الأولى: حول كلامه على تسمية «الفيديو الإسلامي» ونحوه، والثلاثة التفسيرات التي ذكرها في الدليل الأول، ورأيي أن كلامه فيه تكلف وإجحاف، وأنه ليس هناك بدعةٌ ولا شيء، والحق -إن شاء الله- أن تسمية «الشريط الإسلامي» و «الفيديو الإسلامي» ونحوه هي على معنى النسبة إلى أهل الإسلام؛ فمعنى «الإسلامي» -والياء المشددة في آخره ياءُ النسبة-: المنسوبُ إلى الإسلام، أو شيءٍ ملابس للإسلام، أي على تقدير مضافٍ، كأهل الإسلام أو عصر الإسلام، وعلماءُ اللغة يقولون: الإضافة لأدني ملابسة .. وقد وُجِد هذا كثيرا في الماضي والحاضر، كقولهم: شاعرٌ جاهليّ، وشاعر إسلاميّ؛ فالجاهليّ المنسوب إلى زمن الجاهلية وعصرها، والإسلامي المنسوب إلى عصر الإسلام، وأحيانًا إلى أهل الإسلام أي المسلمين، ويُعرَف معنى ذلك بالملابسات، حتى إنهم يصنّفون «الأخطلَ» مثلا في طبقات الشعراء الإسلاميين، ومعلوم أنه نصرانيّ، فهذا وأمثاله المقصود بالنسبة فيه: النسبة إلى العصر والمرحلة الزمنية .. وهكذا أمثلة كثيرة.

فالحاصل أن نسبة الشريط أو الفيديو هنا إلى الإسلام مما لا يستدعي كل هذه التفسيرات الثلاثة التي ذكرها المؤلف، وهي في نظري تكلف وتعمّق غير محمود.

وهذه النسبة عند المجيزين للتصوير الفوتوغرافي والمتحرك «الفيديو» نسبة لا غبار عليها ولا تناقض فيها؛ فإنهم يقصدون معنى صحيحا، وهو أنها منسوبة إلى أهل الإسلام الملتزمين بدين الإسلام والمتحاشين عما يخالفه، أما نفس حكم التصوير فهو محل النزاع بين المؤلف وبينهم.!!

فهم لو أقروا معك بتحريم التصوير بدون استثناء، لما أقروا هذه النسبة -إلى الإسلام- بل لنبذوها ورفضوها.! والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت