من الجنين الآن مصدر حياةِ أمه، والإسلام إذَنْ لا يُعاقب على الإجهاض بشيء. ...
ومثل الإجهاض مِن أجل التستُّر على عِرْض الحامل غير المتزوجة ـ وسائل منْع الحمل الأخرى، عندما تُقدَّم للشابَّات غير المُتزوجات أو عندما يُمَكَّنَّ منها، وإنْ كان فيها الوقاية مِن الحمل تَستُّرًا على الأعراض، فهي في الوقت ذاته تَنطوي على تشجيعٍ غير مُباشر على المُعاشرة غير الشرعية، وعلى شُيوع الفاحشة بين غير المُتزوجين والمتزوجات. ...
وهكذا: التستُّر على العِرْض.. وخشية الفضيحة لا يَصلح مُبرِّرًا للإجهاض، ولا مُبررًا أيضًا لتقديم وسائل منْع الحمل لغير المُتزوجين والمتزوجات، أو لتمكينِهنَّ منها بأيِّ طريقة.
ويسأل ثانيًا:"الصوفة"التي يَستعملها بعض النساء كمانعٍ من الحمْل فمِن حيث قيمتها في منْع الحمل يُوجه السؤال إلى إخصائي من الأطباء، فما يُقال عن وسائل منع الحمل من غير الإخصائيين هو ظنٌّ يقوم على"الاحتمال"والأولَى أن تكون الإجابة عليها ممَّن لهم دِرايةٌ عملية بذلك.
أما عن"حِلِّهَا".."وحُرمتها".. فحرام إذا كانت تَمنع الحمْل مُؤَكِّدًا أن يُقدم النُّصح بها، أو يُمكن منها مَن ليس له علاقة زوجية صحيحة، وكذلك مَن له علاقة زوجية صحيحة في غيْبة إذَن الزوج أو في حال عدَم موافقته على منْع الحمل. ...
والخلاصة: ...
أولًا: أن الإجهاض حرامٌ إلا إذا توقفت حياة الزوجة عليه، فهو جائز عندئذ، وليس مِن أسباب حِلِّه: التستُّر على عِرْض الحامل به في سِفاح.