فهرس الكتاب

الصفحة 1103 من 1424

... أما الطلاق فقد شُرع في الإسلام لإنهاء الضرر الذي لا يَحتمله الزوج أو الزوجة، أو هما معًا، فالرجل إذا تضرَّر كان له أن يُطلق، والمرأة إذا تضررت كان لها أن تَخْتلِعَ. والضرر الذي لا يُحتمل في المعاشرة الزوجية يُحدده المُتضرِّر من الزوجينِ، وله خطوط عامة في الفقه الإسلامي تُبرز معالِمه.

... وأما الزواج بثانية فقد رخَّص به الإسلام وِقايةً للرجل مِن الوقوع في الزنا.. إذِ الأمر يدور في الحياة الإنسانية بين الترخيص بتعدُّد الزوجة مع المسئولية المُعلنة صراحةً عن الزوجات، وبين منْع التعدُّد وإباحة الزنا مع غير واحدة للرجل، إذا كانت تُسيطر عليه الغريزة الجنسية، بحيث لا يَكتفي بامرأة واحدة في مُعاشرته للمرأة، والإسلام يُؤْثر تعدُّد الزوجات على إباحة الزنا مع زوجة واحدة، كما هو الوضع في المجتمعات الغربية المعاصرة ولم يُرخص الإسلام أيضًا بتعدد الزوجات للعناد أو التحكم.. أو التهديد للزوجة القائمة.

... والنصيحة للسائلينَ إذنْ أن يُراجعوا علاقاتِهم بزوجاتهم أولًا، ويُبعدوا عنها ما يُسيء إليهنَّ، وعلى وجه التأكيد سيَرون من زوجاتهم كل إقبالٍ وكل رغْبة في الإحسان إليهم وإلى آبائهم وأمهاتهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت