أمّا من الوجهة الفقهية فجَعْلُ عُقم الزوج سببًا من أسباب فسخ عقد الزوجية غَريب عن الفقه الإسلامي، فالذي يُفرِّق بين الزوج وزوجته بعد الدخول بها إمّا طلاق الزَّوج لها وإمّا سبب آخر يُبطل مِن جانبها العَقد كعدم استطاعته على المُعاشَرة أو عدم قُدرتِه على الإنفاق عليها أو ظهور أنه غَرَّر بها وخدَعها ومعنى ذلك أن يبطُل العقد، أي يكون سببًا من جانبها لطلب إبطال العقد فإن رَضِيَتْ بَقِيَ العقد قائمًا.
والأَوْلَى بالسائلة ـ وهي الأمُّ هنا ـ أن تترك ابنتها وزوجها فترة أخرى ولا تُضيِّق عليهما بما يُعقِّد حياتهما والخير للإنسان فيما يختاره الله.