فهرس الكتاب

الصفحة 577 من 1424

... أما ما عرضه السائل على والد الزوجة من أنه سيقدم الشبكة بعد التخرج، ويعقد القران عليها، ثم ما يَذكره من مُوافقة الوالد على ذلك: فلا تُعتبر مُوافقته هنا تعبيرًا عن الإيجاب المطلوب في عقد الزواج، وهو أن يقول الوليُّ للزوج برِضًى واختيار حُرٍّ:"زوَّجْتك ابنتي فلانة"على المَهر المُسمَّى بيننا، وعلى كتاب الله وسُنة رسوله عليه السلام"، كما يُعبر كلام الطالب السائل لوليِّ الزوج عن قبولٍ للزواج من ابنته، عندما يقول: بعد التخرُّج سنُقدم الشبكة ونعقد القران، بل ما يُروى مِن كلام هذا، وكلام ذاك: لا يخرج عن قولٍ لعابرِ سبيلٍ، لا ينعقد به عقدُ زواجٍ."

... وبناء على غياب وليِّ الزوجة عن عقد الزواج، وبُطلان العقد مُؤسَّسًا عليه: لا يجوز للطالب السائل ولا زميلته: الاختلاط، أو اللقاء، أو الخَلْوة ببعضهما، والحب الذي بينهما لا يُصحِّح لهما أي شيء مِن ذلك.

... والعقد"العُرفيُّ"الذي يَغيب عنه وليُّ الزوجة البكْر لا يُعتد به إذَنْ، وهو فقط مصيدة للمرأة، مهما اعتَدَّت بشخصيتها وادَّعت أنها وَلَيِّةُ أمر نفسها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت