كتبت مواطنة من إحدى القرى تقول أن زوجها تُوفِّي وترَك لها ثلاثة أولاد صغار، وهي في سِنِّ الثلاثين، وتسكن الآن في مسكن تُجاورها فيه حماتُها وأولادها منها: من الذكور والإناث وترغب هذه الحماة في أن تُساعدها زوجةُ المرحوم ابنها في أعمال المنزل، ولكن الزوجة وهي أم أولادٍ ثلاثة لا تستطيع القيام بخدمة حَماتها وأولادها معًا، ولذا تفضل أن تقوم بخدمة أولادها الثلاثة.
وتسأل: هل عدم مباشرة المساعدة لحماتها في عمل السكن يُعتبر حرامًا؟ علمًا بأنها هذه الحماة في حياة ابنها الذي هو زوج السائلة كانت طيِّبة، وكانت تُعاملها مُعاملة كريمة.