مع أن الإسلام يضع أهميةً على رأي المرأة فيمَن تختاره زوْجًا لها، سواء أكانت ثَيِّبًا أو بِكْرًا فوليُّ المرأة في عقد الزوج لا بد أن يقف على رأي ابنته إنْ كانَ وَلِيًّا لها.. يقف عليه صراحةً إنْ كانت ثَيِّبًا ويكفي السكوت بعد السؤال إنْ كانت بِكْرًا، فيُروى: (لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ ـ أي لا يتمُ عقدُ الزواج على الثيِّب ـ حتى تُستأْمَرَ ـ أي حتى يُؤخذ أمرُها وإذْنها ـ ولا تُنكح البكْر حتى تُستأذَن، وإذْنُها سُكوتُها". ..."
وفي رواية أخرى:"إنَّ جاريةً ـ أي فتاة ـ بِكْرًا جاءت إلى النبيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فذكرتْ: أن أباها زوَّجها وهي كارهة فخيَّرها النبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أيْ أعطاها الخيار في الانفصال عنه أو البقاء معه ـ أعطاها الخيار في إلْغاء عقد الزواج وعدم إتمامه استجابةً لرَغبتها.. أو في المُوافقة عليه".. وعلى أيةِ حال لم يُكرهها على القَبول، كما تَصنع الأُسَر الآن مع فتياتهنَّ اليوم.