فهرس الكتاب

الصفحة 1002 من 5439

(2/ 916) رقم (2744) ، والطبراني في"المعجم الصغير" (2/ 108) ، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه مرفوعًا.

ولفظ أحمد:"كُفْرٌ تبرؤٌ مِنْ نَسَبٍ وإنْ دَقَّ، أو ادِّعَاءٌ إلى نَسَبٍ لا يُعَرَفُ".

ولفظ ابن مَاجَه والطبراني:"كُفْرٌ بامْرِئٍ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لا يَعْرِفُهُ، أو جَحْدُهُ وإنْ دَقَّ".

قال البُوصِيري في"مصباح الزجاجة في زوائد ابن مَاجَه" (3/ 150) :"هذا إسناد صحيح. وهو في بعض النسخ دون بعض، ولم يذكره المِزِّيّ في"الأطراف"، وأظنه من زيادات أبي الحسن علي بن إبراهيم القَطَّان" (1) .

أقول: الحديث موجود في النسخة المطبوعة من"تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف"للمِزِّيّ (6/ 341 - 342) رقم (8817) مَعْزُوًّا إلى ابن ماجه. لكن الحافظ ابن حَجَر في"النكت الظراف على الأطراف" (6/ 342) قد قال:"ثبت في بعض النسخ، وأغفله المِزِّيّ".

كما رجعت إلى"زيادات أبي الحسن القطَّان على سنن ابن ماجه"فلم أجده فيه، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

وقال الهيثمي في"مجمع الزوائد" (1/ 97) :"رواه أحمد والطبراني في"الصغير"و"الأوسط". . . وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّه".

معنى الحديث:

"كانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن يَتَبَنَّى الرجل ولد غيره، ويصير الولد يُنْسَبُ إلى الذي تَبَنَّاهُ، حتى نزل قوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: 5] ، و {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} [الأحزاب: 4] فنسب كُلًّا منهم إلى أبيه الحقيقي."

(1) وهو راوي السنن عن ابن ماجه، انظر"السِّيَر" (15/ 463) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت