ورواه الدَّولابي في"الكُنَى" (2/ 157) ، من طريق منصور بن أبي الأسود، عن درَّاج، به، بلفظ:"السِّبَاع حَرَامٌ. يعني المفاخرة في الجِمَاعِ".
ورواه ابن عساكر في"تاريخ دمشق" (17/ 222) -مخطوط-، من طريق محمد بن جعفر الأحول، عن منصور بن عمَّار، عن ابن لَهِيعَة، به، بلفظ:"أنَّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم نهى عن السِّبَاع. والسِّبَاعُ المفاخرة في الجِمَاعِ".
قال المُنْذِري في"الترغيب والترهيب" (3/ 87) :"رواه أحمد وأبو يَعْلَى والبيهقي، كلُّهم من طريق درَّاج، عن أبي الهيثم، وقد صحَّحها غير واحد".
غريب الحديث:
قوله:"الشِّيَاعُ"قال ابن الأثير في"النهاية" (2/ 520) بعد أن ذكر الحديث بلفظ:"الشِّيَاعُ حرام":"كذا رواه بعضهم. وفسَّره بالمفاخرة بكثرة الجِمَاعِ. وقال أبو عمر: إنَّه تصحيف، وهو بالسين المهملة والباء المُوَحَّدَة. . . وإن كان محفوظًا فلعله من تسمية الزوجة شاعة".
وقال في (2/ 337) منه، مادة (سبع) ، في تفسير (السِّبَاع) :"هو الفخار بكثرة الجِمَاعِ. وقيل: هو أن يتسابَّ الرجلان فيرمي كلُّ واحدٍ صاحبه بما يسوؤه. يقال: سبع فلان فلانًا إذا انتقصه وعَابَهُ".
وقد تقدَّم ما نقله البيهقي في"السنن الكبرى" (7/ 194) عن عبد اللَّه بن وَهْب من قوله:"السِّبَاعُ: يريد جلود السِّبَاعِ".
وقد قال المُنْذِري في"الترغيب والترهيب" (3/ 87) :"السِّبَاعُ: بكسر السين المهملة بعدها باء موحَّدة، هو المشهور. وقيل: بالشين المعجمة".
723 -أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر الدَّاوُدِي، وأبو بِشْر