508 -أخبرنا محمد بن عليّ بن أحمد المُقْرِئ، حدَّثنا محمد بن إسحاق القَطِيعي، حدَّثنا أبو حامد أحمد بن حامد بن أحمد البَلْخِي، حدَّثنا محمد بن صالح البَلْخِي -أبو سليمان البَلْخِي وهو الجُوْزَجَاني-، عن محمد بن الحسن القاضي، عن أبي حَنِيفة، عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن عَلْقَمَة،
عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم:"إذا قال الرجل لامرأته أنت طالقٌ بمشيئة اللَّه، أو بإرادة اللَّه، المشيئة هي خاص للَّه، لا يقع الطلاق، والإرادة يقع الطلاق - [بها] (1) -."
(4/ 121) في ترجمة (أحمد بن حامد بن أحمد البَلْخِي أبو حامد) .
مرتبة الحديث:
منكر جدًّا.
ففي إسناده (محمد بن عليّ بن أحمد المُقْرِئ الوَاسِطي القاضي أبو العلاء) وهو ضعيف مُخلِّطٌ لا يوثق به. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (430) .
كما أنَّ فيه (محمد بن إسحاق القَطِيعي أبو بكر) ، قال ابن أبي الفَوَارس عنه:"كان يدَّعي الحفظ وفيه بعض التساهل". وستأتي ترجمته في حديث (1561) .
كما أنَّ فيه (محمد بن صالح البَلْخِي) ، ترجم له الذَّهَبِيّ في"الميزان" (3/ 583) وقال:"لا يُعْرَفُ، والخبر منكر جدًّا، رواه أحمد بن حامد البَلْخِي -مجهول- عن هذا. . .". وساق الحديث المتقدِّم.
وأقرَّه الحافظ ابن حَجَر في"اللسان" (5/ 203) .
وفيه صاحب الترجمة (أحمد بن حامد البَلْخِي) لم يذكر الخطيب فيه جرحًا أو تعديلًا، وقد تقدَّم عن الذَّهَبِيّ قوله فيه:"مجهول". وإقرار ابن حَجَر له.
(1) زيادة من"العلل المتناهية"لابن الجَوْزي (2/ 156) ، وهو يرويه عن الخطيب من طريقه هذا.