وقد روى أول الحديث: النَّسَائي في الجمعة، باب من أدرك ركعة من الجمعة (3/ 112) ، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة (1/ 356) رقم (1121) -واللفظ له-، وغيرهما، عن أبي هريرة مرفوعًا:"مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إليها أُخْرَى".
وإسناد النَّسَائي صحيح، لكن لفظ:"من الجمعة"في الحديث: شاذ، والمحفوظ:"من الصلاة". فقد قال الدَّارَقُطْنِيُّ في"علله" (9/ 216 - 217) : إنَّ الصحيح:"من أدرك من الصلاة ركعة". وكذا قال العُقَيْليّ كما في"التلخيص الحَبِير" (2/ 40) . وقد طوَّل الإِمام الدَّارَقُطْنِيّ في"العلل" (9/ 210 - 225) في بيان ذلك. وأنظر أيضًا:"العلل"لابن أبي حاتم (1/ 172) ، و"العلل"لابن الجَوْزي (1/ 469) ، و"المجروحين"لابن حِبَّان (1/ 108 - 109) ، و"المستدرك"للحاكم (1/ 291 - 292) ، و"تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق"لابن عبد الهادي (2/ 1223 - 1226) ، و"التلخيص الحَبِير" (2/ 10 - 41) .
1689 - أخبرنا بُشْرَى بن عبد اللَّه، حدَّثنا أبو حفص عمر بن إبراهيم الكاتب، حدَّثنا أبو عبد اللَّه بن عُقَيْر، حدَّثنا أبو همَّام الوليد بن شُجَاع، حدَّثنا عبد اللَّه بن وَهْب، أخبرنا مَسْلَمْة بن عليّ، عن عبد الرحمن يزيد، عن ابن شِهَاب عن سعيد بن المسيَّب،
عن أبي سعيد الخُدْري قال: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم:"مَنْ قَلَّ مَالُهُ، وكَثُرَ عِيَالُهُ، وَحَسُنَتْ صَلَاتُهُ، ولم يَغْتَبِ المسلمينَ، جاءَ يومَ القِيَامَةِ وهو معي كَهَاتَيْنِ".
(11/ 259) في ترجمة (عمر بن محمد بن موسى السُّوسِيّ أبو حفص -وقيل أبو القاسم-) .