ويدلُّ قوله في آخر الحديث:"من أجل لحوم الهدي"، وكأنه أيضًا لم يبلغه الإذنُ بعد المنع"."
وقال الإِمام التِّرْمِذِيُّ عقب روايته للشطر الأول المتقدِّم:"حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وإنَّما كان النهي من النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم متقدِّمًا ثم رَخَّصَ بعد ذلك". فدلَّ ما تقدَّم على أن الزيادة تلك التي رواها الخطيب منكرة، ولم أقف على من رواها غيره في كُلِّ ما رجعت إليه.
والحديث بتمامه قد رُوي عن عدد من الصحابة، انظر مروياتهم في:"السنن الكبرى"للبيهقي (9/ 290 - 293) ، و"التلخيص الحَبِير" (4/ 144 - 145) ، و"جامع الأصول"المجلد الثالث رقم: (1678 و 1680 و 1681 و 1682 و 1683 و 1684 و 1686) ، و"مجمع الزوائد" (4/ 25 - 28) .
ومن شواهده، ما رواه البُخَاري في الحجِّ، باب ما يَأْكُلُ مِنَ البُدْنِ وما يَتَصَدَّقُ (3/ 557) رقم (1719) ، ومسلم في الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي. . (3/ 1562) رقم (1972) ، وغيرهما، عن جابر بن عبد اللَّه، عن النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم:"أنَّه نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثلاثٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وادَّخِرُوا". واللفظ لمسلم.
1462 - أخبرنا عبيد اللَّه بن عبد العزيز البَرْذَعِيّ، والحسن بن عليّ الجَوْهَرِيّ، قالا: حدَّثنا محمد بن عبيد اللَّه بن الشِّخِّير الصَّيْرَفِيّ، حدَّثنا أحمد بن إسحاق المُلْحَمِيّ، حدَّثني أبو عُمَير عبد الكبير بن محمد الأنصاري -بمِصْرَ-، حدَّثني الحسن بن الحَضْرَمِيّ بن عليّ الأَزْدِيّ قال: سمعت أحمد بن أبي داود يقول: خَرَجَ دِعْبِل بن عليّ إلى خُرَاسَان، فَنَادَمَ عبد اللَّه بن طاهر فَأُعْجِبَ به - [وذكر قِصَّةً وقعت لدِعْبِل مع عبد اللَّه بن طاهر] -، قال دِعْبِل: حدَّثني