التخريج:
لم أقف عليه في كُلِّ ما رجعت إليه، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
وقد روى البخاري في النكاح، باب ما يُتَّقي من شؤم المرأة (9/ 137) رقم (5096) ، ومسلم في الذكر والدعاء، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وبيان الفتنة في النساء (4/ 2097) رقم (2740) ، وغيرهما، عن أسامة بن زيد رضي اللَّه عنهما مرفوعًا:"ما تركتُ بعدي فتنةً أضرَّ على الرِّجَالِ من النِّسَاءِ".
2112 - أخبرنا الحسين بن الحسن بن محمد بن القاسم المَخْزُوميّ، حدَّثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق، حدَّثنا هَيْذَام بن قُتَيْبَة، حدَّثنا عبد اللَّه بن صالح العِجْلِيّ، حدَّثنا زهير، عن (1) عبَّاد بن كَثِير قال: حدَّثني أبو عبد اللَّه قال: حدَّثني عطاء بن يَسَار،
عن أُمِّ سَلَمَة زَوْجِ النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قالت: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم:"مَنِ ابْتُلِيَ بالقَضَاءِ بينَ المسلمينَ فلا يَقْضِ بينَ اثنينِ وهو غَضْبَانُ".
(14/ 96 - 97) في ترجمة (هَيْذَام بن قُتَيْبَة المَرْوَزِيّ) .
مرتبة الحديث:
إسناده ضعيف جدًّا. وقد صَحَّ من حديث أبي بَكْرَةَ مرفوعًا بلفظ:"لا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بين اثنينِ وهو غَضْبَانُ".
فيه (عبَّاد بن كَثِير الثَّقَفِيّ البَصْرِيّ) ، وهو متروك. وقال أحمد: روى أحاديث كذب. وتقدَّمت ترجمته في حديث (606) .
(1) صُحِّفَ في المطبوع إلى"بن". والتصويب من مخطوطة"التاريخ"نسخة تونس ص (779) .